المحقق الحلي
46
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
نقي فبان أسمر ( 33 ) . أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا ، صح الخلع وله قيمة الإبريسم ( 34 ) ، وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس . ولو دفعت ألفا ، وقالت : طلقني بها متى شئت ، لم يصح البذل ( 35 ) ولو طلق كان رجعيا والألف لها . ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح ، وكانت بينهما بالسوية ( 36 ) . ولو قالتا : طلقنا بألف ، فطلق واحدة ، كان له النصف . ولو عقّب بطلاق الأخرى ، كان رجعيا ، ولا عوض له ، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل ( 37 ) . ولو خالعها على عين ، فبانت مستحقة ( 38 ) ، قيل : يبطل الخلع . ولو قيل : يصح ، ويكون له القيمة ( 39 ) ، أو المثل ان كانت مثليا ، كان حسنا . حسنا ويصح البذل من الأمة ( 40 ) ، فإن أذن مولاها ، انصرف الاطلاق إلى الافتداء بمهر المثل . ولو بذلت زيادة عنه ، قيل : يصح ، وتكون لازمة لذمتها ، تتبع بها بعد العتق واليسار ، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن . ولو بذلت عينا ، فأجاز المولى ، صح الخلع والبذل ، وإلا صح الخلع دون البذل ، ولزمها قيمته أو مثله . تتبع به بعد العتق . ويصح بذل المكاتبة المطلقة ( 41 ) ، ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقنّ .